مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.605

مرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

مرسوم بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، ولا سيما المادة 7 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1447 (9 أكتوبر 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يقصد بعبارة السلطة المختصة في مدلول هذا المرسوم ما يلي:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا كانت خدمات التكفل بالغير ستقدم في دائرة النفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
  2. –والي الجهة إذا كانت خدمات التكفل بالغير ستقدم في دائرة النفوذ الترابي لعمالتين أو إقليمين أو أكثر داخل الجهة نفسها؛
  3. –عامل العمالة أو الإقليم إذا كانت خدمات التكفل بالغير ستقدم في دائرة النفوذ الترابي لعمالة أو إقليم معين؛
  4. –السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا إذا كانت خدمات التكفل بالغير ستقدم في الدائرة الترابية لجماعة معينة.

المادة الثانية

يجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية ترغب في التكفل بالغير خارج فضاءاتها أن تودع تصريحا، مقابل وصل، لدى السلطة المختصة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وذلك داخل أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ االمحدد لشروعها في تقديم خدماتها.

المادة الثالثة

يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه.

المادة الرابعة

تحدد مدة التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسة الرعاية الاجتماعية في سنة واحدة على الأكثر.

المادة الخامسة

في إطار الاختصاصات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، تعليق خدمات التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة محددة، إذا استلزمت ضرورة الحفاظ على النظام العام ذلك.

المادة السادسة

تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير عن خدمات التكفل بالغير التي قامت بتقديمها خارج فضاءاتها داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في التصريح وترفع نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو السلطة الإدارية المحلية حسب الحالة.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.