مادة madda
FR

في إطار الاختصاصات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، تعليق خدمات التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة محددة، إذا استلزمت ضرورة الحفاظ على النظام العام ذلك.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.25.605 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيقصد بعبارة السلطة المختصة في مدلول هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة الثانيةيجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية ترغب في التكفل بالغير خارج فضاءاتها أن تودع تصريحا، مقابل وصل، لدى السلطة المختصة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وذلك داخ
  3. المادة الثالثةيجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه.
  4. المادة الرابعةتحدد مدة التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسة الرعاية الاجتماعية في سنة واحدة على الأكثر.
  5. المادة الخامسةفي إطار الاختصاصات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، تعليق خدمات التكفل
  6. المادة السادسةتقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير عن خدمات التكفل بالغير التي قامت بتقديمها خارج فضاءاتها داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في التص
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد