المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تحدد مدة التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسة الرعاية الاجتماعية في سنة واحدة على الأكثر.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.25.605 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيقصد بعبارة السلطة المختصة في مدلول هذا المرسوم ما يلي:
- المادة الثانيةيجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية ترغب في التكفل بالغير خارج فضاءاتها أن تودع تصريحا، مقابل وصل، لدى السلطة المختصة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وذلك داخ
- المادة الثالثةيجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه.
- المادة الرابعةتحدد مدة التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسة الرعاية الاجتماعية في سنة واحدة على الأكثر.
- المادة الخامسةفي إطار الاختصاصات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، تعليق خدمات التكفل
- المادة السادسةتقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير عن خدمات التكفل بالغير التي قامت بتقديمها خارج فضاءاتها داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في التص
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهما فيما يخصه.