مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.61

مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 50 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من شعبان 1447 (6 فبراير 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري، ويحدد أيضا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

  1. –التزويد البشري: إمداد السكان بالمياه اللازمة لتلبية احتياجاتهم الغذائية؛
  2. –مدار الحماية المقربة: منطقة تحدد انطلاقا من حدود مدار الحماية المباشرة، تهدف إلى حماية منشأة الجلب من التلوث الناتج عن تسرب المواد الملوثة تحت الأرض؛
  3. –مدار الحماية البعيدة: منطقة تحدد انطلاقا من حدود مدار الحماية المقربة، تهدف إلى تعزيز حماية منشأة الجلب من التلوث الدائم أو المتسرب.

المادة 3

يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.

المادة 4

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات المسبقة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15.

تتضمن هذه الدراسات المسبقة، على وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي لمنشأة جلب المياه كيفما كان منشأ جلب هذه الأخيرة سواء كانت سطحية أو جوفية.

ترفق هذه الدراسات بما يلي:

  1. 1-تقرير يتضمن ما يلي:
  2. –موقع نقطة الجلب: جماعة، قيادة، إقليم؛
  3. –اسم نقطة الجلب؛
  4. –إحداثيات لامبير)Lambert( ؛
  5. –وصف لنقطة الجلب؛
  6. –رقم جرد الموارد المائية )IRE(؛
  7. –وصف موجز للموقع الجغرافي والمورفولوجي لمستجمع المياه وبيئته؛
  8. –مخاطر الفيضانات و / أو التلوث التي تتعرض لها منشأة الجلب؛
  9. –حجم المياه المجلوبة سنويا وعدد الأشخاص الذين يتم تزويدهم بالمياه؛
  10. –وصف للمعدات وطريقة التشغيل؛
  11. –مدى وجود مدار حماية مباشر؛
  12. –تقييم للحالة الكمية والتوعية لموارد المياه ومدى تعرضها للتلوث؛
  13. –مورفولوجية الموقع، ولا سيما الانحدار ونوع التربة والاستعمالات القائمة فيه؛
  14. –مصادر التلوث المحتملة المجاورة؛
  15. –خطة عمل تتضمن بيان الإجراءات التي سيتخذها المستغل لضمان حماية نقطة الجلب.

2-تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدارات الحماية المراد تحديدها.

علاوة على الدراسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يجب:

  1. –إعداد تقرير هيدرولوجي بالنسبة لجلب المياه من مصدر سطحي يتضمن ما يلي:
  2. –خصائص مستجمع المياه؛
  3. –وجود سدود أو سدود عند منبع نقطة الجلب؛
  4. –الصبيب الخاص للمجرى المائي في موقع نقطة الجلب؛
  5. –مناطق الفيضانات؛
  6. –النظام الهيدرولوجي المتعلق بمتوسط صبيب المياه، عند أدنى مستويات المياه وعند الفيض.
  7. –إعداد تقرير هيدروجيولوجي بالنسبة لجلب المياه من مصدر جوفي يتضمن ما يلي:
  8. –أبعاد الخزان؛
  9. –عمق المياه الجوفية؛
  10. –منطقة التغذية؛
  11. –سمك الطبقة غير المشبعة؛
  12. –سمك الغطاء الجوفي؛
  13. –هيدروجيولوجية المياه الجوفية ونوعيتها؛
  14. –المستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية عند السكون والضخ، وتقلباته السنوية؛
  15. –روابط مع المياه السطحية مثل مجاري المياه والبحيرات؛
  16. –خريطة قابلية التلوث؛
  17. –الخريطة المعصارية )pièzométrique carte( واتجاه تدفق منسوب المياه الجوفية؛
  18. –الخصائص المورفولوجية والهيدرولوجية لمستجمع المياه المغذي لنقطة الجلب؛
  19. –الخصائص الهيدرولوجية للمجرى المائي المغذي لنقطة الجلب لا سيما صبيب المياه عند أدنى مستويات المياه وعند الفيض؛
  20. –دراسة فيضانات المجرى المائي المغذي لنقطة الجلب؛
  21. –تحديد المنشآت المائية المتعلقة بنقطة الجلب وخصائصها الهيدرولوجية وتأثيرها.

ويجب أن تتضمن هذه الدراسات أيضا خرائط ذات مقاييس مناسبة توضح مدار الحماية المقربة أو البعيدة المقترحة.

يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تقوم بإجراء دراسات إضافية لتعيين مدار الحماية المقربة أو البعيدة، كما يمكن لها أن تطلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء، إجراءها عند تعيين المدار المذكور بناء على طلبها.

المادة 5

استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء.

يحدد هذا القرار:

  1. –تاريخ افتتاح البحث العلني وإغلاقه؛
  2. –موقع البحث العلني؛
  3. –موقع مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
  4. –طبيعة مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
  5. –قائمة أعضاء لجنة البحث العلني؛
  6. –المكان الذي سيودع فيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات مرقم وموقع من قبل وكالة الحوض المائي المعنية والمخصص لتسجيل ملاحظات وتعرضات الأغيار؛
  7. –العنوان البريدي و / أو البريد الإلكتروني لرئيس لجنة البحث العلني، الذي يمكن للأطراف الآخرين إرسال ملاحظاتهم وتعرضاتهم إليه.

عندما يراد تحديد مدار حماية مقربة ومدار حماية بعيدة في نفس الوقت، يتم إجراء بحث علني واحد.

يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل بداية البحث العلني خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

المادة 6

يتم نشر قرار افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 5 أعلاه بمسعى من وكالة الحوض المائي المعنية، ويمكنها الاستعانة بوسائل الإشهار التالية:

  1. –النشر في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية ورقية ورقمية محلية ووطنية، و/ أو النشر في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية)؛
  2. –التعليق في الأماكن المخصصة لذلك بمقر وكالة الحوض المائي، والجماعة أو الجماعات المعنية.

كما يتم إطلاع العموم على قرار افتتاح البحث العلني من قبل السلطة الإدارية المحلية بأي وسيلة تراها مناسبة.

بعد نهاية مدة البحث العلني، تقوم السلطة الإدارية المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية بتسجيل هذا النشر والتعليق في شهادات تودع في ملف البحث العلني.

المادة 7

يعهد بالبحث العلني إلى لجنة خاصة، تتألف من:

  1. –ممثل السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع المدار المراد تعيين حدوده، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، مكلفا بكتابة اللجنة؛
  3. –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  4. –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  5. –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  6. –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، عند الاقتضاء؛
  7. –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، عند الاقتضاء؛
  8. –ممثل رئيس مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية؛
  9. –ممثل عن الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء، عندما يتم التحديد بناء على طلبها.

يمكن لرئيس اللجنة بعد استشارة أعضائها، أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 8

تعقد لجنة البحث العلمي المشار إليها في المادة 7 أعلاه اجتماعا أوليا بدعوة من رئيسها في اليوم الأول من انطلاق البحث العلني.

تقوم اللجنة بزيارة الموقع من أجل تقييم مدار الحماية المقترح وأثر المنع أو التقنين الذي سيوضع على مستعملي المياه المتواجدين به، وتضع تقريرا بالنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها.

المادة 9

تضع السلطة الإدارية المحلية ملف البحث العلني رهن إشارة العموم في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية، وذلك طيلة مدة البحث العلني.

يتضمن هذا الملف ما يلي:

  1. –سجل الملاحظات المخصص لتسجيل الملاحظات والتعرضات:
  2. –الطلب المقدم من طرف الهيئة المكلفة باستغلال منشأة جلب الماء، عندما يتم تحديد المدار بناء على طلبها؛
  3. –الدراسات المذكورة في المادة 4 أعلاه؛
  4. –مشروع قرار مشترك بتحديد مدار الحماية المقربة و / أو البعيدة مع تحديد المنشآت والأشغال والأنشطة الممنوعة أو المقننة داخل المدار المذكور؛
  5. –تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات المنطقة أو المناطق المراد تحديدها.

خلال مدة البحث العلني، يمكن للأغيار إرسال ملاحظاتهم وتعرضاتهم عبر البريد المضمون أو إلكترونياً إلى رئيس لجنة البحث العلني مع الإشعار بالتوصل.

لا يعتد بالملاحظات والتعرضات التي قدمت خارج الأجل المحدد في قرار افتتاح البحث العلني أو التي لا تتعلق بمشروع تحديد مدار الحماية المقربة أو مدار الحماية البعيدة.

المادة 10

تسهر السلطة الإدارية المحلية على ضمان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة البحث العلني، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة البحث العلني.

تقوم لجنة البحث العلني بدراسة الملاحظات والتعرضات المسجلة في سجل الملاحظات، أو المرسلة بالبريد أو إلكترونيا إلى رئيس لجنة البحث العلني، وتتحقق من أن قرار افتتاح البحث العلني قد تم اطلاع العموم عليه داخل الأجل القانوني.

يمكن للجنة البحث العلني القيام بزيارة للموقع للتأكد من صحة الملاحظات والتعرضات التي تم تقديمها إذا رأت فائدة في ذلك.

تعقد لجنة البحث العلني اجتماعاتها بشكل صحيح إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل. وفي جميع الحالات، يكون الحضور ضروري بالنسبة لممثلي السلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية وممثل عن الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء عندما يتم التحديد بناء على طلبها.

المادة 11

تقوم كتابة اللجنة بتحرير محضر اجتماع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اجتماعها الثاني، الذي يتضمن رأيها المعلل في شأن الملاحظات والتعرضات، وعرضه على توقيع الأعضاء تسلم نسخة من المحضر إلى كل أعضاء اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة بإرسال ملف البحث العلني مع سجل الملاحظات ومحضري اللجنة وشواهد النشر والتعليق وقرار افتتاح البحث العلني والتقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه إلى وكالة الحوض المائي المعنية، داخل أجل عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر الاجتماع الثاني للجنة.

المادة 12

تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات ومحضري لجنة البحث العلني وشواهد النشر والتعليق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 13

يتم تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 14

يتضمن قرار تعيين حدود مدار الحماية المقربة أو البعيدة كذلك المنشآت والأشغال والأنشطة التي يجب منعها أو تقنينها والمتمثلة في ما يلي:

1-المنشآت ولا سيما:

  1. –إنشاء طرق جديدة أو وحدات صناعية جديدة؛
  2. –إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز.

2-الأشغال ولا سيما:

  1. –حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية؛
  2. –إحداث مقابر أو مناطق لدفن الحيوانات النافقة أو مواقع التخييم؛
  3. –تشييد أو إصلاح المباني فوق الأرض أو تحت الأرض؛
  4. –بناء الإسطبلات أو وحدات تربية الماشية أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛
  5. –ردم الحفر بالنفايات.

3-الأنشطة ولا سيما:

  1. –استغلال المقالع والمناجم واستخراج الرمال؛
  2. –صب ورمي ومعالجة النفايات الصلبة أو السائلة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛
  3. –صب أو تخزين المواد الكيميائية أو الهيدروكربونات أو مياه الصرف الصحي؛
  4. –نقل المنتجات أو المواد الضارة بالمياه؛
  5. –إلقاء السماد الطبيعي أو مخلفات الحيوانات أو المواد الكيميائية أو استخدامها في الزراعة؛
  6. –استخدام السماد الطبيعي والمنتجات الكيميائية في الزراعة؛
  7. –تنقية وتصريف مياه الصرف الصحي؛
  8. –رعي الحيوانات؛
  9. –الأنشطة الترفيهية والرياضية والرياضات المائية على السدود والبحيرات والعيون وحولها؛
  10. –الأنشطة الغابوية؛
  11. –استخدام أو تخزين المنتجات المشعة.

المادة 15

تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات الحماية المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 16

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ الفصل الأول من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1448 (16 سبتمبر 2026( .

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والماء، الامضاء: نزار بركة.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.