مادة madda
FR

ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات المسبقة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15.

ف 2تتضمن هذه الدراسات المسبقة، على وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي لمنشأة جلب المياه كيفما كان منشأ جلب هذه الأخيرة سواء كانت سطحية أو جوفية.

ف 3ترفق هذه الدراسات بما يلي:

  1. 1-تقرير يتضمن ما يلي:
  2. –موقع نقطة الجلب: جماعة، قيادة، إقليم؛
  3. –اسم نقطة الجلب؛
  4. –إحداثيات لامبير)Lambert( ؛
  5. –وصف لنقطة الجلب؛
  6. –رقم جرد الموارد المائية )IRE(؛
  7. –وصف موجز للموقع الجغرافي والمورفولوجي لمستجمع المياه وبيئته؛
  8. –مخاطر الفيضانات و / أو التلوث التي تتعرض لها منشأة الجلب؛
  9. –حجم المياه المجلوبة سنويا وعدد الأشخاص الذين يتم تزويدهم بالمياه؛
  10. –وصف للمعدات وطريقة التشغيل؛
  11. –مدى وجود مدار حماية مباشر؛
  12. –تقييم للحالة الكمية والتوعية لموارد المياه ومدى تعرضها للتلوث؛
  13. –مورفولوجية الموقع، ولا سيما الانحدار ونوع التربة والاستعمالات القائمة فيه؛
  14. –مصادر التلوث المحتملة المجاورة؛
  15. –خطة عمل تتضمن بيان الإجراءات التي سيتخذها المستغل لضمان حماية نقطة الجلب.

ف 42-تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدارات الحماية المراد تحديدها.

ف 5علاوة على الدراسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يجب:

  1. –إعداد تقرير هيدرولوجي بالنسبة لجلب المياه من مصدر سطحي يتضمن ما يلي:
  2. –خصائص مستجمع المياه؛
  3. –وجود سدود أو سدود عند منبع نقطة الجلب؛
  4. –الصبيب الخاص للمجرى المائي في موقع نقطة الجلب؛
  5. –مناطق الفيضانات؛
  6. –النظام الهيدرولوجي المتعلق بمتوسط صبيب المياه، عند أدنى مستويات المياه وعند الفيض.
  7. –إعداد تقرير هيدروجيولوجي بالنسبة لجلب المياه من مصدر جوفي يتضمن ما يلي:
  8. –أبعاد الخزان؛
  9. –عمق المياه الجوفية؛
  10. –منطقة التغذية؛
  11. –سمك الطبقة غير المشبعة؛
  12. –سمك الغطاء الجوفي؛
  13. –هيدروجيولوجية المياه الجوفية ونوعيتها؛
  14. –المستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية عند السكون والضخ، وتقلباته السنوية؛
  15. –روابط مع المياه السطحية مثل مجاري المياه والبحيرات؛
  16. –خريطة قابلية التلوث؛
  17. –الخريطة المعصارية )pièzométrique carte( واتجاه تدفق منسوب المياه الجوفية؛
  18. –الخصائص المورفولوجية والهيدرولوجية لمستجمع المياه المغذي لنقطة الجلب؛
  19. –الخصائص الهيدرولوجية للمجرى المائي المغذي لنقطة الجلب لا سيما صبيب المياه عند أدنى مستويات المياه وعند الفيض؛
  20. –دراسة فيضانات المجرى المائي المغذي لنقطة الجلب؛
  21. –تحديد المنشآت المائية المتعلقة بنقطة الجلب وخصائصها الهيدرولوجية وتأثيرها.

ف 6ويجب أن تتضمن هذه الدراسات أيضا خرائط ذات مقاييس مناسبة توضح مدار الحماية المقربة أو البعيدة المقترحة.

ف 7يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تقوم بإجراء دراسات إضافية لتعيين مدار الحماية المقربة أو البعيدة، كما يمكن لها أن تطلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء، إجراءها عند تعيين المدار المذكور بناء على طلبها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
  3. المادة 3يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب ا
  4. المادة 4تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات المسبقة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15.
  5. المادة 5استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة ا
  6. المادة 6يتم نشر قرار افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 5 أعلاه بمسعى من وكالة الحوض المائي المعنية، ويمكنها الاستعانة بوسائل الإشهار التالية:
  7. المادة 7يعهد بالبحث العلني إلى لجنة خاصة، تتألف من:
  8. المادة 8تعقد لجنة البحث العلمي المشار إليها في المادة 7 أعلاه اجتماعا أوليا بدعوة من رئيسها في اليوم الأول من انطلاق البحث العلني.
  9. المادة 9تضع السلطة الإدارية المحلية ملف البحث العلني رهن إشارة العموم في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية، وذلك طيلة مدة البحث العلني.
  10. المادة 10تسهر السلطة الإدارية المحلية على ضمان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة البحث العلني، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة البحث العلني.
  11. المادة 11تقوم كتابة اللجنة بتحرير محضر اجتماع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اجتماعها الثاني، الذي يتضمن رأيها المعلل في شأن الملاحظات والتعرضات، و
  12. المادة 12تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات ومحضري لجنة البحث العلني وشواهد النشر والتعليق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  13. المادة 13يتم تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  14. المادة 14يتضمن قرار تعيين حدود مدار الحماية المقربة أو البعيدة كذلك المنشآت والأشغال والأنشطة التي يجب منعها أو تقنينها والمتمثلة في ما يلي:
  15. المادة 15تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات الحماية المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  16. المادة 16ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ الفصل الأول من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمي
فهرس النص كاملا · 17 مادة