مادة madda
FR

ف 1استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء.

ف 2يحدد هذا القرار:

  1. –تاريخ افتتاح البحث العلني وإغلاقه؛
  2. –موقع البحث العلني؛
  3. –موقع مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
  4. –طبيعة مدار الحماية المقربة أو البعيدة الذي سيتم تحديده؛
  5. –قائمة أعضاء لجنة البحث العلني؛
  6. –المكان الذي سيودع فيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات مرقم وموقع من قبل وكالة الحوض المائي المعنية والمخصص لتسجيل ملاحظات وتعرضات الأغيار؛
  7. –العنوان البريدي و / أو البريد الإلكتروني لرئيس لجنة البحث العلني، الذي يمكن للأطراف الآخرين إرسال ملاحظاتهم وتعرضاتهم إليه.

ف 3عندما يراد تحديد مدار حماية مقربة ومدار حماية بعيدة في نفس الوقت، يتم إجراء بحث علني واحد.

ف 4يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل بداية البحث العلني خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
  3. المادة 3يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب ا
  4. المادة 4تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات المسبقة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15.
  5. المادة 5استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة ا
  6. المادة 6يتم نشر قرار افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 5 أعلاه بمسعى من وكالة الحوض المائي المعنية، ويمكنها الاستعانة بوسائل الإشهار التالية:
  7. المادة 7يعهد بالبحث العلني إلى لجنة خاصة، تتألف من:
  8. المادة 8تعقد لجنة البحث العلمي المشار إليها في المادة 7 أعلاه اجتماعا أوليا بدعوة من رئيسها في اليوم الأول من انطلاق البحث العلني.
  9. المادة 9تضع السلطة الإدارية المحلية ملف البحث العلني رهن إشارة العموم في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية، وذلك طيلة مدة البحث العلني.
  10. المادة 10تسهر السلطة الإدارية المحلية على ضمان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة البحث العلني، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة البحث العلني.
  11. المادة 11تقوم كتابة اللجنة بتحرير محضر اجتماع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اجتماعها الثاني، الذي يتضمن رأيها المعلل في شأن الملاحظات والتعرضات، و
  12. المادة 12تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات ومحضري لجنة البحث العلني وشواهد النشر والتعليق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  13. المادة 13يتم تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  14. المادة 14يتضمن قرار تعيين حدود مدار الحماية المقربة أو البعيدة كذلك المنشآت والأشغال والأنشطة التي يجب منعها أو تقنينها والمتمثلة في ما يلي:
  15. المادة 15تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات الحماية المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  16. المادة 16ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ الفصل الأول من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمي
فهرس النص كاملا · 17 مادة