ف 1يعهد بالبحث العلني إلى لجنة خاصة، تتألف من:
- –ممثل السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع المدار المراد تعيين حدوده، بصفته رئيسا؛
- –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، مكلفا بكتابة اللجنة؛
- –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، عند الاقتضاء؛
- –ممثل عن المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، عند الاقتضاء؛
- –ممثل رئيس مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية؛
- –ممثل عن الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء، عندما يتم التحديد بناء على طلبها.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة بعد استشارة أعضائها، أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.61 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة 3يمكن لوكالة الحوض المائي المعنية بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب ا
- المادة 4تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات المسبقة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15.
- المادة 5استنادا إلى الدراسات المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تصدر وكالة الحوض المائي المعنية قرارا بافتتاح البحث العلني بمبادرة منها أو بناء على طلب من الهيئة ا
- المادة 6يتم نشر قرار افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 5 أعلاه بمسعى من وكالة الحوض المائي المعنية، ويمكنها الاستعانة بوسائل الإشهار التالية:
- المادة 7يعهد بالبحث العلني إلى لجنة خاصة، تتألف من:
- المادة 8تعقد لجنة البحث العلمي المشار إليها في المادة 7 أعلاه اجتماعا أوليا بدعوة من رئيسها في اليوم الأول من انطلاق البحث العلني.
- المادة 9تضع السلطة الإدارية المحلية ملف البحث العلني رهن إشارة العموم في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية، وذلك طيلة مدة البحث العلني.
- المادة 10تسهر السلطة الإدارية المحلية على ضمان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة البحث العلني، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة البحث العلني.
- المادة 11تقوم كتابة اللجنة بتحرير محضر اجتماع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اجتماعها الثاني، الذي يتضمن رأيها المعلل في شأن الملاحظات والتعرضات، و
- المادة 12تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه ملف البحث العلني وسجل الملاحظات ومحضري لجنة البحث العلني وشواهد النشر والتعليق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 13يتم تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 14يتضمن قرار تعيين حدود مدار الحماية المقربة أو البعيدة كذلك المنشآت والأشغال والأنشطة التي يجب منعها أو تقنينها والمتمثلة في ما يلي:
- المادة 15تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات الحماية المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 16ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ الفصل الأول من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمي