مادةmadda
مرسوم رقم 2.57.1841

مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين

مرسوم في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 1983
نص تمهيدي

مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين ان رئيس الوزارة بناء على القرار الوزيرى الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 الموافق 20 شتنبر 1931 بتنظيم التعويضات الممنوحة من تنقل الموظفين العاملين بالمنطقة الجنوبية وعن القيام بماموريتهم ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الصادر في 19 أكتوبر 1953 بشأن التعويضات الممنوحة عن التنقل المنفذة للمساعدين الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على المرسوم رقم 2.56.74 الصادر في 4 رمضان 1375 المرافق 16 أبريل 1956 بشأن تعيين الاجور المنفذة للموظفين والطلبة المبعوثين الى باريس قصد التمرين يرسم ما يلي :

فهرس النص · 10 مواد

الفصل الاول

ان الموظفين والاعوان المعينين لمتابعة تمارين أو دروس تكوين أو استكمال خبرة سواء ببعض المدارس أو لدى ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة يستمرون في تقاضى الاجور المخولة لحالتهم في ادارتهم الاصلية.

ويتقاضون بالإضافة الى ذلك تعويضا يوميا عن التمرين اذا كان هذا التمرين أو كانت الدروس المتابعة تنظم خارج محل اقامتهم.

الفصل الثاني

يساوی قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين والمنفذ للموظفين الرسميين والمتمرنين القدر الاساسي مضاعفا للتعويض الممنوح عن صوائر التنقل المنصوص عليه في القرار الوزيرى المشار اليه اعلاه الصادر في 7 جمادی الاولى 1350 الموافق 20 شتنبر 1937 وينقص هذا القدر بنسبة %20 بعد الشهر الرابع من التمرين في نفس المحل واذا وقع التمرين أو الدروس خارج المغرب فان قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين حسبما هو معين بالفقرة السابقة يزاد عليه % 50 فيما يخص أرباب العائلات ولا تطبق الزيادات المنصوص عليها في الفصل 17 من القرار الوزيري الموما اليه أعلاه الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 الموافق 20 شتنبر 1931 على التعويض الممنوح عن التمرين

الفصل الثالث

ان المساعدين غير الرسميين الذين قاموا مدة ستة أشهر على الاقل بالخدمات في الادارة المغربية وقت التمرين أو الدروس ينتفعون بالتعويض المعين بالفصل 2 أعلاه بالقدر المعين للموظفين المنتمين لادنى الفرقة وينقص من هذا التعويض ثلثه فيما يخص المساعدين الذين لم يتوفر فيهم شرط القيام بالخدمة مدة ستة أشهر

الفصل الرابع

ان المرشحين المغاربة الوظيفة عمومية الذين ليست لهم أية علاقة بالادارة والذين يقبلون لقضاء تمرين أو متابعة دروس بمدرسة لتكوين الموظفين يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا يحدد في 331 درهما بالنسبة للتمرين أو الدروس الملقنة بالمغرب وفي 719 درهما بالنسبة للتمرين أو الدروس الملقنة خارج المغرب.

غير أن المرشحين المقبولين ليتابعوا بالمغرب تعليما تلقنه مؤسسة لتكوين الاطارات قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الاجور رقم 8 و 9 و 10 و II المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا يحدد في 497 در هما.

وتحدد وفقا للجدول بعده مقادير المنحة الإجمالية الشهرية حسب الترتيب المحدد في سلالم الاجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذى الحجة 1393 ) 31 دجنبر 1973 ) للمناصب التي يتأتى ولوجها على اثر التمرين أو التعليم الملقن بمؤسسة لتكوين الإطارات:

وتكون الاعانة الاجمالية المنصوص عليها في المقطعين السابقين مستقلة عن كل أجرة أخرى أو منحة أو تعويض، ولاسيما التعويضات العائلية.

غير أن هذه المنافع لا يمكن تخويلها الا للمرشحين الذين يمضون تعهدا بالعمل في الادارة المغربية مدة ثماني سنوات على الاقل تبتدى من تاريخ انتهاء التمرين أو التخرج من المدرسة.

ويجب أن يمضى نفس التعهد الموظفون والاعوان الموفدون الى الخارج لقضاء تمرين أو متابعة الدروس في احدى المدارس.

الفصل الخامس

اذا كان المساعدون أو المرشحون المشار إليهم أعلاه يأكلون ويسكنون مجانا على نفقة الادارة فان التعويضات المنصوص عليها في الفصول السابقة ينقص ثلثها في مقابل السكني وثلثها في مقابل الاكل ولا يطالب بالتعويضات المذكورة المساعدون الذين يسكنون وياكلون مجانا

الفصل السادس

للموظفين المشار اليهم في هذا المرسوم الحق في استرجاع صوائر السفر ذهابا وايابا من مقرهم الى المحل الذي يتابعون فيه دروسهم ويقضون فيه تمارينهم ويقع هذا الاسترجاع فيما يخص الموظفين الرسميين والمتمرنين طبقا للترتيب الناتج عن النظام الجارى به العمل كما يقع هذا الاسترجاع على اساس ثمن الدرجة الثانية بطريق البحر وبالقطار فيما يخص المساعدين الغير الرسميين والمرشحين الذين ليست لهم أية علاقة مع الادارة ويمكن للمعنيين بالامر بصفة استثنائية ان يسافروا على طريق الجو واذا سافروا بوسائل نقل أخرى يمكن لهم ان ترد لهم صوائر السفر على أساس ثمن أرخص طريقة وفي حالة ايقاف التمرين أو الدروس لمدة شهرين على الاقل يمكن منح صوائر السفر ذهابا وايابا حسب نفس الشروط من محل التمرين أو الدراسة الى محل السكني أو التوظيف ويعمل خلال هذه المدة المعنيون بالامر بالادارة وتسقط اذ ذاك التعويضات المنصوص عليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه

الفصل السابع

ان المساعد اذا انتقل أثناء مدة لا تجاوز شهرا خلال تمرينه أو دراسته فله الحق في قبض صوائر السفر والتعويضات القانونية عن التنقل والقيام بالمامورية التي تزاد على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ولاجل ذلك يدمج المساعدون الغير الرسميين والمرشحون الاجانب عن الادارة الى الموظفين المترتبين في أدنى الفرقة

الفصل الثامن

يجب على المرشحين المشار اليهم في الفصل الرابع أعلاه الذين لم يوفوا بالعهد أن يرجعوا مجموع المبالغ التي انتفعوا بها تطبيقا لهذا النص ما عدا اذا كان نكت العهد خارجا عن ارادتهم كما يشترط نفس الالتزام على الذين ينقطعون عن الدروس أثناء التمرين أو الدراسة اذا نكت العهد بعد تنفيذه جزئيا يقع ارجاع النفقات بحسب عدد السنوات الباقية في العمل لخدمة الدولة

الفصل التاسع

تتحمل الادارة المغربية صوائر الدراسة الناتجة عن التمرين أو عن الدروس التي يتبعها الموظفون المشار اليهم أعلاه

الفصل العاشر

يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1957 وهو يلغي جميع المقتضيات المخالفة له ولا سيما القرار الصادر في 19 أكتوبر 1953 والمرسوم الصادر في 4 رمضان 1375 الموافق 16 أبريل سنة 1956 غير ان الموظفين والمساعدين والطلبة الذين كانوا يتابعون قبل فاتح اکتوبر 1957 تمرينا أو دورة دراسة وكانوا يتمتعون بنظام أجور أكبر نفعا من النظام المشار اليه يبقى لهم الانتفاع بهذه الاجور الى نهاية دراستهم والسلام

وحرر بالرباط في 23 جمادى الاولى 1377 الموافق 16 دجنبر 1957 الامضاء : البكاي