الفصل السابع
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 1983
ان المساعد اذا انتقل أثناء مدة لا تجاوز شهرا خلال تمرينه أو دراسته فله الحق في قبض صوائر السفر والتعويضات القانونية عن التنقل والقيام بالمامورية التي تزاد على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ولاجل ذلك يدمج المساعدون الغير الرسميين والمرشحون الاجانب عن الادارة الى الموظفين المترتبين في أدنى الفرقة
طريقة الإحالةالفصل السابع من مرسوم رقم 2.57.1841 — madda.ma
مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين
الفصل الاول – الفصل العاشر- الفصل الاولان الموظفين والاعوان المعينين لمتابعة تمارين أو دروس تكوين أو استكمال خبرة سواء ببعض المدارس أو لدى ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة يستمرون في تقاضى الاجور المخولة ل
- الفصل الثانييساوی قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين والمنفذ للموظفين الرسميين والمتمرنين القدر الاساسي مضاعفا للتعويض الممنوح عن صوائر التنقل المنصوص عليه في القرار الو
- الفصل الثالثان المساعدين غير الرسميين الذين قاموا مدة ستة أشهر على الاقل بالخدمات في الادارة المغربية وقت التمرين أو الدروس ينتفعون بالتعويض المعين بالفصل 2 أعلاه بالقدر ال
- الفصل الرابعان المرشحين المغاربة الوظيفة عمومية الذين ليست لهم أية علاقة بالادارة والذين يقبلون لقضاء تمرين أو متابعة دروس بمدرسة لتكوين الموظفين يتقاضون تعويضا اجماليا شهر
- الفصل الخامساذا كان المساعدون أو المرشحون المشار إليهم أعلاه يأكلون ويسكنون مجانا على نفقة الادارة فان التعويضات المنصوص عليها في الفصول السابقة ينقص ثلثها في مقابل السكني
- الفصل السادسللموظفين المشار اليهم في هذا المرسوم الحق في استرجاع صوائر السفر ذهابا وايابا من مقرهم الى المحل الذي يتابعون فيه دروسهم ويقضون فيه تمارينهم ويقع هذا الاسترجاع
- الفصل السابعان المساعد اذا انتقل أثناء مدة لا تجاوز شهرا خلال تمرينه أو دراسته فله الحق في قبض صوائر السفر والتعويضات القانونية عن التنقل والقيام بالمامورية التي تزاد على ا
- الفصل الثامنيجب على المرشحين المشار اليهم في الفصل الرابع أعلاه الذين لم يوفوا بالعهد أن يرجعوا مجموع المبالغ التي انتفعوا بها تطبيقا لهذا النص ما عدا اذا كان نكت العهد خار
- الفصل التاسعتتحمل الادارة المغربية صوائر الدراسة الناتجة عن التمرين أو عن الدروس التي يتبعها الموظفون المشار اليهم أعلاه
- الفصل العاشريجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1957 وهو يلغي جميع المقتضيات المخالفة له ولا سيما القرار الصادر في 19 أكتوبر 1953 والمرسوم الصادر في 4 رمضان 1375