الفصل الثاني
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 1983
يساوی قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين والمنفذ للموظفين الرسميين والمتمرنين القدر الاساسي مضاعفا للتعويض الممنوح عن صوائر التنقل المنصوص عليه في القرار الوزيرى المشار اليه اعلاه الصادر في 7 جمادی الاولى 1350 الموافق 20 شتنبر 1937 وينقص هذا القدر بنسبة %20 بعد الشهر الرابع من التمرين في نفس المحل واذا وقع التمرين أو الدروس خارج المغرب فان قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين حسبما هو معين بالفقرة السابقة يزاد عليه % 50 فيما يخص أرباب العائلات ولا تطبق الزيادات المنصوص عليها في الفصل 17 من القرار الوزيري الموما اليه أعلاه الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 الموافق 20 شتنبر 1931 على التعويض الممنوح عن التمرين
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.57.1841 — madda.ma
مرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين
الفصل الاول – الفصل العاشر- الفصل الاولان الموظفين والاعوان المعينين لمتابعة تمارين أو دروس تكوين أو استكمال خبرة سواء ببعض المدارس أو لدى ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة يستمرون في تقاضى الاجور المخولة ل
- الفصل الثانييساوی قدر التعويض اليومى الممنوح عن التمرين والمنفذ للموظفين الرسميين والمتمرنين القدر الاساسي مضاعفا للتعويض الممنوح عن صوائر التنقل المنصوص عليه في القرار الو
- الفصل الثالثان المساعدين غير الرسميين الذين قاموا مدة ستة أشهر على الاقل بالخدمات في الادارة المغربية وقت التمرين أو الدروس ينتفعون بالتعويض المعين بالفصل 2 أعلاه بالقدر ال
- الفصل الرابعان المرشحين المغاربة الوظيفة عمومية الذين ليست لهم أية علاقة بالادارة والذين يقبلون لقضاء تمرين أو متابعة دروس بمدرسة لتكوين الموظفين يتقاضون تعويضا اجماليا شهر
- الفصل الخامساذا كان المساعدون أو المرشحون المشار إليهم أعلاه يأكلون ويسكنون مجانا على نفقة الادارة فان التعويضات المنصوص عليها في الفصول السابقة ينقص ثلثها في مقابل السكني
- الفصل السادسللموظفين المشار اليهم في هذا المرسوم الحق في استرجاع صوائر السفر ذهابا وايابا من مقرهم الى المحل الذي يتابعون فيه دروسهم ويقضون فيه تمارينهم ويقع هذا الاسترجاع
- الفصل السابعان المساعد اذا انتقل أثناء مدة لا تجاوز شهرا خلال تمرينه أو دراسته فله الحق في قبض صوائر السفر والتعويضات القانونية عن التنقل والقيام بالمامورية التي تزاد على ا
- الفصل الثامنيجب على المرشحين المشار اليهم في الفصل الرابع أعلاه الذين لم يوفوا بالعهد أن يرجعوا مجموع المبالغ التي انتفعوا بها تطبيقا لهذا النص ما عدا اذا كان نكت العهد خار
- الفصل التاسعتتحمل الادارة المغربية صوائر الدراسة الناتجة عن التمرين أو عن الدروس التي يتبعها الموظفون المشار اليهم أعلاه
- الفصل العاشريجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1957 وهو يلغي جميع المقتضيات المخالفة له ولا سيما القرار الصادر في 19 أكتوبر 1953 والمرسوم الصادر في 4 رمضان 1375