مادةmadda
مرسوم رقم 2.62.344

مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة

مرسوم بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة

صيغة محينة بتاريخ 13 يناير 1983
التعديلات (5)
  1. مرسوم رقم 2.82.92 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب والدرجات، ج.ر عدد 3664 بتاريخ 4 ربيع الآخر 3403 (39 يناير 1983) ص 99.
  2. المرسوم رقم 2-79-66 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979)، ج. ر. عدد 3457 بتاريخ 3 ربيع الأول 1399 (31 يناير 1979) ويعمل به ابتداء من 9 مارس 1977.
  3. المرسوم رقم 2-77-135 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)، ج. ر. عدد 3358 بتاريخ 18 ربيع الأول 1397 (9 مارس 1977) ص 712.
  4. المرسوم رقم 2-73-722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973)، ج. ر. عدد 3193 بتاريخ 15 ذي الحجة 1393 (9 يناير 1974).
  5. المرسوم الملكي رقم 824-66 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)، ج. ر. عدد 2836 بتاريخ 2 ذو الحجة 1386 (14 مارس 1967) ص 470.
نص تمهيدي

1 في الرتبة والدرجة إن رئيس الحكومة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-61-107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1-63-026 الصادر في 9 شعبان 1382 (5 يناير 1963) بتنظيم وتأليف الحكومة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 بشأن الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب موظفي الأسلاك العامة المختلطة العاملين بالمغرب حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 ذي القعدة 1374 الموافق 12 يوليوز 1955 بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب الولاة والموظفين المخزنيين وموظفي الأسلاك المخصصة بالمغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2-58-1382 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق 27 نونبر 1958 بشأن أجور الموظفين والجنود المتقاضين أجرة شهرية وكذا الأعوان المعينين التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلي:

الفصل 1 و 2 و 3 ألغيت.

فهرس النص · 5 مواد

الفصل 4

يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية: من الرتبة الأولى إلى سنة سنة سنة الرتبة الثانية من الرتبة الثانية إلى سنة سنة ونصف سنتان الرتبة الثالثة من الرتبة الثالثة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات الرتبة الرابعة من الرتبة الرابعة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة الخامسة من الرتبة الخامسة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة السادسة من الرتبة السادسة إلى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات الرتبة السابعة من الرتبة السابعة إلى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات ونصف الرتبة الثامنة من الرتبة الثامنة إلى 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف الرتبة التاسعة من الرتبة التاسعة إلى 4 سنوات 5 سنوات 5 سنوات ونصف الرتبة العاشرة ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر.

غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي.

الفصل 5

إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل.

وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدي إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.

4

الفصل 5 مكرر

إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية.

الفصل 6

إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختيار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر من عدد المناصب في السلك المقيدة في الميزانية.

الفصل 7

يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام.

وحرر بالرباط في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) عن رئيس الحكومة وبتفويض منه، المدير العام للديوان الملكي، الإمضاء: أحمد رضا كديرة.

شبكة الأرقام الاستدلالية الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة السلالم :1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 :9 :10 :11 1 107 109 112 115 117 119 122 124 126 128 131 2 119 124 128 133 136 139 144 148 153 158 3 126 130 134 139 146 153 161 170 175 181 4 131 135 140 147 154 162 171 179 188 200 5 137 141 150 157 165 174 183 192 201 220 6 151 161 173 185 197 209 222 236 249 262 7 177 193 208 225 242 260 277 291 305 318 8 207 224 241 259 276 293 311 332 353 373 9 235 253 274 296 317 339 361 382 404 438 10 275 300 326 351 377 402 428 456 484 512 564 11 336 369 403 436 472 509 542 574 606 639 704