الفصل 5 مكرر
من مرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة
صيغة محينة بتاريخ 13 يناير 1983
إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على4 ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية.
طريقة الإحالةالفصل 5 مكرر من مرسوم رقم 2.62.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة
الفصل 4 – الفصل 7- الفصل 4يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية: من الرتبة الأولى إلى سنة سنة سنة الرتبة الثانية من الرتبة الثانية إلى سنة سنة ونصف سنتا
- الفصل 5إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة ع
- الفصل 5 مكررإن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في در
- الفصل 6إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختيار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على ا
- الفصل 7يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام.