الفصل 4
من مرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة
ف 1يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية: من الرتبة الأولى إلى سنة سنة سنة الرتبة الثانية من الرتبة الثانية إلى سنة سنة ونصف سنتان الرتبة الثالثة من الرتبة الثالثة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات الرتبة الرابعة من الرتبة الرابعة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة الخامسة من الرتبة الخامسة إلى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة السادسة من الرتبة السادسة إلى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات الرتبة السابعة من الرتبة السابعة إلى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات ونصف الرتبة الثامنة من الرتبة الثامنة إلى 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف الرتبة التاسعة من الرتبة التاسعة إلى 4 سنوات 5 سنوات 5 سنوات ونصف الرتبة العاشرة ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر.
ف 2غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.62.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة
الفصل 4 – الفصل 7- الفصل 4يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية: من الرتبة الأولى إلى سنة سنة سنة الرتبة الثانية من الرتبة الثانية إلى سنة سنة ونصف سنتا
- الفصل 5إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة ع
- الفصل 5 مكررإن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في در
- الفصل 6إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختيار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على ا
- الفصل 7يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام.