مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 2.64.036)
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
المادة الثانية
إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية .وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهما أو 422.958,69 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
وحرر بالرباط في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010).
الإمضاء :جمال اغماني.