المادة الثالثة
ف 1ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
ف 2وحرر بالرباط في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010).
ف 3الإمضاء :جمال اغماني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma
مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 2.64.036)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,
- المادة الثانيةإن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص
- المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.