مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.

ف 2وحرر بالرباط في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010).

ف 3الإمضاء :جمال اغماني.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 2.64.036)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,
  2. المادة الثانيةإن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص
  3. المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
فهرس النص كاملا · 3 مواد