المادة الثانية
إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية .وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهما أو 422.958,69 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma
مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم (رقم 2.64.036)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,
- المادة الثانيةإن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص
- المادة الثالثةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.