مرسوم رقم 2.64.426 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1384 (17 أکتوبر 1964) بشأن التكوين المهني الذي تلقنه مديرية الصناعة التقليدية في مراكز تعليم الصناعة التقليدية
مرسوم بشأن التكوين المهني الذي تلقنه مديرية الصناعة التقليدية في مراكز تعليم الصناعة التقليدية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.80.604 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3566 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1401 (4 مارس 1981)، ص 294.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.086 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيو 1963) بإحداث مندوبية سامية في التكوين المهني ولاسيما الفصل 14 منه؛
وباقتراح المندوب السامي في التكوين المهني، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
تحدث مراكز لتعليم الصناعة التقليدية تقوم بتنظيمها وتسييرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
الفصل 2
تهدف هذه المراكز إلى تكوين شبان مغاربة بمختلف فروع التخصص في الصناعة التقليدية مع تلقينهم الأساليب العصرية من جهة وتعويدهم على تطبيقها في الصناعات التقليدية من جهة أخرى.
الفصل 3
تحدد قائمة التخصصات الملقنة كما يلي: النسيج - الجلد – الخزف - الخشب - الحديد.
الفصل 4
تتألف هيئة المشرفين على المراكز من رئيس للمركز ورئيس أو رئيسين للأشغال مدربين) تبعا لأهمية المراكز.
الفصل 5
يحدد رئيس المركز كل سنة عدد المتعلمين المقبولين في كل مركز تبعا للأماكن والأدوات والاعتمادات المتوفرة.
الفصل 6
يجب أن يبلغ من العمر المتعلمون بالمراكز 14 سنة على الأقل و 20 سنة على الأكثر وأن يتوفروا على المؤهلات البدنية الكافية، ويجرى عليهم فحص لهذه الغاية قبل قبولهم بالمركز.
ويتوقف قبولهم النهائي في المركز على ما يأتي:
- أ)امتحان تمهيدي في الثقافة العامة من مستوى شهادة الدروس الابتدائية؛
- ب)مقرر للجنة القبول المحدد تركيبها في النظام الداخلي.
الفصل 7
تستغرق مدة التعليم سنتين، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية وشخصية لمدة سنة على الأكثر بموجب مقرر يتخذه رئيس مديرية الصناعة التقليدية باقتراح مفتش الصناعة التقليدية الذي يكون المركز تابعا لنفوذه.
الفصل 8
يتقاضى المتعلمون في المراكز مكافأة يومية.
يحدد مبلغ هذه المكافأة بثلاثة (3) دراهم عن كل يوم من أيام العمل. ويرفع إلى خمسة دراهم وستين سنتيما بالنسبة للمتعلمين الذين يبعد محل إقامتهم الرئيسي عن مركز التعليم بثلاثين كيلومترا. ولا تدفع المكافأة في حالة تغيب المتعلم الا إذا أدلى بعذر يراه رئيس المركز مقبولا.
الفصل 9
إن المكافأة اليومية التي يفوق قدرها المبلغ المحدد في الفصل الثامن والتي قد يتقاضاها أحد المتعلمين في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ له بها بصفة استثنائية إلى نهاية مدة تعلمه التي تحدد طبقا للفصل السابع أعلاه.
الفصل 10
إن المتعلمين الذين تابعوا دروسهم في المركز بصفة منتظمة وحصلوا على نتائج مرضية يتسلمون عند خروجهم شهادة تتضمن نوع التخصص الذي تم تكوينهم فيه.
الفصل 11
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1964.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الثانية 1384 (17 أكتوبر 1964).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد أباحنيني.
صدر النص بالفرنسية في عدد 2713 بتاريخ (28 - 10 - 64)