الفصل 2
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 1981
تهدف هذه المراكز إلى تكوين شبان مغاربة بمختلف فروع التخصص في الصناعة التقليدية مع تلقينهم الأساليب العصرية من جهة وتعويدهم على تطبيقها في الصناعات التقليدية من جهة أخرى.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.64.426 — madda.ma
مرسوم رقم 2.64.426 بشأن التكوين المهني الذي تلقنه مديرية الصناعة التقليدية في مراكز تعليم الصناعة التقليدية
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث مراكز لتعليم الصناعة التقليدية تقوم بتنظيمها وتسييرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
- الفصل 2تهدف هذه المراكز إلى تكوين شبان مغاربة بمختلف فروع التخصص في الصناعة التقليدية مع تلقينهم الأساليب العصرية من جهة وتعويدهم على تطبيقها في الصناعات التقليدية من
- الفصل 3تحدد قائمة التخصصات الملقنة كما يلي: النسيج - الجلد – الخزف - الخشب - الحديد.
- الفصل 4تتألف هيئة المشرفين على المراكز من رئيس للمركز ورئيس أو رئيسين للأشغال مدربين) تبعا لأهمية المراكز.
- الفصل 5يحدد رئيس المركز كل سنة عدد المتعلمين المقبولين في كل مركز تبعا للأماكن والأدوات والاعتمادات المتوفرة.
- الفصل 6يجب أن يبلغ من العمر المتعلمون بالمراكز 14 سنة على الأقل و 20 سنة على الأكثر وأن يتوفروا على المؤهلات البدنية الكافية، ويجرى عليهم فحص لهذه الغاية قبل قبولهم با
- الفصل 7تستغرق مدة التعليم سنتين، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية وشخصية لمدة سنة على الأكثر بموجب مقرر يتخذه رئيس مديرية الصناعة التقليدية باقتراح مفتش الصناعة التقليدية
- الفصل 8يتقاضى المتعلمون في المراكز مكافأة يومية.
- الفصل 9إن المكافأة اليومية التي يفوق قدرها المبلغ المحدد في الفصل الثامن والتي قد يتقاضاها أحد المتعلمين في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ له بها بصفة استثنائية إلى نه
- الفصل 10إن المتعلمين الذين تابعوا دروسهم في المركز بصفة منتظمة وحصلوا على نتائج مرضية يتسلمون عند خروجهم شهادة تتضمن نوع التخصص الذي تم تكوينهم فيه.
- الفصل 11يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1964.