الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 1981
يحدد رئيس المركز كل سنة عدد المتعلمين المقبولين في كل مركز تبعا للأماكن والأدوات والاعتمادات المتوفرة.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.64.426 — madda.ma
مرسوم رقم 2.64.426 بشأن التكوين المهني الذي تلقنه مديرية الصناعة التقليدية في مراكز تعليم الصناعة التقليدية
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث مراكز لتعليم الصناعة التقليدية تقوم بتنظيمها وتسييرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
- الفصل 2تهدف هذه المراكز إلى تكوين شبان مغاربة بمختلف فروع التخصص في الصناعة التقليدية مع تلقينهم الأساليب العصرية من جهة وتعويدهم على تطبيقها في الصناعات التقليدية من
- الفصل 3تحدد قائمة التخصصات الملقنة كما يلي: النسيج - الجلد – الخزف - الخشب - الحديد.
- الفصل 4تتألف هيئة المشرفين على المراكز من رئيس للمركز ورئيس أو رئيسين للأشغال مدربين) تبعا لأهمية المراكز.
- الفصل 5يحدد رئيس المركز كل سنة عدد المتعلمين المقبولين في كل مركز تبعا للأماكن والأدوات والاعتمادات المتوفرة.
- الفصل 6يجب أن يبلغ من العمر المتعلمون بالمراكز 14 سنة على الأقل و 20 سنة على الأكثر وأن يتوفروا على المؤهلات البدنية الكافية، ويجرى عليهم فحص لهذه الغاية قبل قبولهم با
- الفصل 7تستغرق مدة التعليم سنتين، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية وشخصية لمدة سنة على الأكثر بموجب مقرر يتخذه رئيس مديرية الصناعة التقليدية باقتراح مفتش الصناعة التقليدية
- الفصل 8يتقاضى المتعلمون في المراكز مكافأة يومية.
- الفصل 9إن المكافأة اليومية التي يفوق قدرها المبلغ المحدد في الفصل الثامن والتي قد يتقاضاها أحد المتعلمين في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ له بها بصفة استثنائية إلى نه
- الفصل 10إن المتعلمين الذين تابعوا دروسهم في المركز بصفة منتظمة وحصلوا على نتائج مرضية يتسلمون عند خروجهم شهادة تتضمن نوع التخصص الذي تم تكوينهم فيه.
- الفصل 11يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1964.