مرسوم رقم 2.69.117 بتاريخ 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969) بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات
مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما الفصل الأول منه (المقطع الثاني)؛
وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة عشر سنوات.
الفصل الثاني
يحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.
الفصل الثالث
تصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها، ويبلغ مقدارها الأسمى ألف درهم هكذا (1.000)، وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، ويبلغ مقدارها 4 % وترجع مبالغ السندات بقيمتها الاسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة، ويباشر الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.
وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار اليه في الفصل 2 ، أو تسجل في حساب بدفاتر هذا البنك، أو توجه من طرفه الى المكتتب اذا ما طلب ذلك.
الفصل الرابع
تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
الفصل الخامس
يحدد عن كل قسط بقرار لوزير المالية تاريخ الاصدار وأجل الاكتتاب في السندات، وتاريخ الانتفاع بها، وكذا مختلف الاجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
الفصل السادس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969).
الامضاء: الحسن بن محمد.