ف 1تصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها، ويبلغ مقدارها الأسمى ألف درهم هكذا (1.000)، وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، ويبلغ مقدارها 4 % وترجع مبالغ السندات بقيمتها الاسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة، ويباشر الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.
ف 2وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار اليه في الفصل 2 ، أو تسجل في حساب بدفاتر هذا البنك، أو توجه من طرفه الى المكتتب اذا ما طلب ذلك.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.69.117 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.117 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات في عدة أش
- الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها، ويبلغ مقدارها الأسمى ألف درهم هكذا (1.000)، وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، ويبلغ مقدارها 4 % وترجع مبالغ ا
- الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيحدد عن كل قسط بقرار لوزير المالية تاريخ الاصدار وأجل الاكتتاب في السندات، وتاريخ الانتفاع بها، وكذا مختلف الاجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.