مادةmadda
FR

يحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.69.117 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.69.117 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة عشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات في عدة أش
  2. الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها، ويبلغ مقدارها الأسمى ألف درهم هكذا (1.000)، وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، ويبلغ مقدارها 4 % وترجع مبالغ ا
  4. الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيحدد عن كل قسط بقرار لوزير المالية تاريخ الاصدار وأجل الاكتتاب في السندات، وتاريخ الانتفاع بها، وكذا مختلف الاجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد