مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
التعديلات (6)
- المرسوم رقم 2.13.323 صادر في 23 من رمضان 1434 (فاتح أغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)، ص 6377.
- المرسوم رقم 2.10.014 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010)، ص 2247.
- المرسوم رقم 2.01.1966 صادر في 30 من ذي الحجة 1422 (15 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 674.
- المرسوم رقم 2.93.291 صادر في 6 ربيع الأول 1414 (25 أغسطس 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4218 بتاريخ 13 ربيع الأول 1414 (فاتح سبتمبر 1993)، ص 1539.
- المرسوم رقم 2.89.218 صادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4010 بتاريخ 4 صفر 1410 (6 سبتمبر 1989)، ص 1047.
- المرسوم رقم 2.86.766 صادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3907 بتاريخ 21 محرم 1408 (16 سبتمبر 1987)، ص 889.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية ولاسيما الفصل 3 منه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل 1
يمكن أن تمنح مساعدة مالية في شكل إعانة قصد اقتناء معدات فلاحية جديدة:
- –لأرباب الأملاك العقارية الذين يستغلون أراضيهم بصفة مباشرة؛
- –للمستغلين الفلاحيين الذين لهم صفة مكترين إن كان الإيجار مبرما بعقد كتابي؛
- –للهيآت المتمتعة بالشخصية المعنوية والمؤسسة للقيام باستعمال مشترك للمعدات الفلاحية؛
- –للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية، والمنصوص عليهم في المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما تم تتميمه.
الفصل 2
إن لائحة الأدوات الفلاحية الجديدة التي يمكن تملكها بمساعدة الدولة تحدد كما يلي:
1)الأدوات الضخمة:
الجرارات؛
الأجهزة الإضافية؛
آلات البذر والنشر؛
آلات الجرف؛
أدوات الحصاد؛
أدوات المعالجة؛
- 2)الأدوات الصغيرة وتجهيز البهائم؛
- 3)بناء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا المنتوجات الثانوية المتأتية منها. وتخص هذه الوحدات:
- –التخزين؛
- –التوضيب؛
- –التلفيف؛
- –التخزين المبرد؛
- –التجميد؛
- –التجميد بحرارة منخفضة؛
- –التصبير؛
- –التحويل؛
- –تقطيع اللحوم؛
- –التجفيف؛
- –الكسر؛
- –الاستخلاص.
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا منتوجاتها الثانوية المتأتية منها المعنية بوحدات التثمين المذكورة وأنواع الوحدات السالفة الذكر ومبالغ وأسقف الإعانة المطابقة لها وكذا شروط وكيفيات منح هذه الإعانة.
الفصل 3
يجب أن تستعمل الأدوات الفلاحية المقتناة بمساعدة الدولة طبق شروط تضمن استخدامها الكامل وفعاليتها القصوى وحسن صيانتها.
الفصل 4
إن الأدوات المقتناة بمساعدة الدولة لا يمكن التخلي عنها بين الأحياء خلال مدة خمس سنوات إلا بإذن من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ولا يمكن أن يمنح هذا الإذن إلا بصفة استثنائية بناء على طلب مدعم من مالك الأدوات الفلاحية.
الفصل 5
يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادی الأولی 1389 (25 يوليوز 1969).
الإمضاء: الحسن بن محمد.