الفصل 1
من مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 2013
يمكن أن تمنح مساعدة مالية في شكل إعانة قصد اقتناء معدات فلاحية جديدة:
- –لأرباب الأملاك العقارية الذين يستغلون أراضيهم بصفة مباشرة؛
- –للمستغلين الفلاحيين الذين لهم صفة مكترين إن كان الإيجار مبرما بعقد كتابي؛
- –للهيآت المتمتعة بالشخصية المعنوية والمؤسسة للقيام باستعمال مشترك للمعدات الفلاحية؛
- –للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية، والمنصوص عليهم في المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما تم تتميمه.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.69.313 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يمكن أن تمنح مساعدة مالية في شكل إعانة قصد اقتناء معدات فلاحية جديدة:
- الفصل 2إن لائحة الأدوات الفلاحية الجديدة التي يمكن تملكها بمساعدة الدولة تحدد كما يلي:
- الفصل 3يجب أن تستعمل الأدوات الفلاحية المقتناة بمساعدة الدولة طبق شروط تضمن استخدامها الكامل وفعاليتها القصوى وحسن صيانتها.
- الفصل 4إن الأدوات المقتناة بمساعدة الدولة لا يمكن التخلي عنها بين الأحياء خلال مدة خمس سنوات إلا بإذن من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ولا يمكن أن يمنح هذا الإذن إلا
- الفصل 5يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.