الفصل 2
من مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 2013
ف 1إن لائحة الأدوات الفلاحية الجديدة التي يمكن تملكها بمساعدة الدولة تحدد كما يلي:
ف 21)الأدوات الضخمة:
ف 3الجرارات؛
ف 4الأجهزة الإضافية؛
ف 5آلات البذر والنشر؛
ف 6آلات الجرف؛
ف 7أدوات الحصاد؛
ف 8أدوات المعالجة؛
- 2)الأدوات الصغيرة وتجهيز البهائم؛
- 3)بناء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا المنتوجات الثانوية المتأتية منها. وتخص هذه الوحدات:
- –التخزين؛
- –التوضيب؛
- –التلفيف؛
- –التخزين المبرد؛
- –التجميد؛
- –التجميد بحرارة منخفضة؛
- –التصبير؛
- –التحويل؛
- –تقطيع اللحوم؛
- –التجفيف؛
- –الكسر؛
- –الاستخلاص.
ف 9تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية المنتوجات الفلاحية الطازجة من أصل نباتي وحيواني وكذا منتوجاتها الثانوية المتأتية منها المعنية بوحدات التثمين المذكورة وأنواع الوحدات السالفة الذكر ومبالغ وأسقف الإعانة المطابقة لها وكذا شروط وكيفيات منح هذه الإعانة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.69.313 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.313 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يمكن أن تمنح مساعدة مالية في شكل إعانة قصد اقتناء معدات فلاحية جديدة:
- الفصل 2إن لائحة الأدوات الفلاحية الجديدة التي يمكن تملكها بمساعدة الدولة تحدد كما يلي:
- الفصل 3يجب أن تستعمل الأدوات الفلاحية المقتناة بمساعدة الدولة طبق شروط تضمن استخدامها الكامل وفعاليتها القصوى وحسن صيانتها.
- الفصل 4إن الأدوات المقتناة بمساعدة الدولة لا يمكن التخلي عنها بين الأحياء خلال مدة خمس سنوات إلا بإذن من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ولا يمكن أن يمنح هذا الإذن إلا
- الفصل 5يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.