مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.28

مرسوم رقم 2.70.28 بتاريخ 23 شوال 1389 (2 يناير 1970) بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ولا سيما الفصل الأول (المقطع الثاني) منه؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.

الفصل الثاني

إن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

تصدر السندات البالغ مقدارها الإسمي عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة. وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.

وترجع هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.

الفصل الرابع

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الإسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 شوال 1389 (2 يناير 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.