مادةmadda
FR

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الإسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.70.28 — madda.ma

مرسوم رقم 2.70.28 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يص
  2. الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الإسمي عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة. وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة عن
  4. الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الإسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد