إن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.70.28 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.28 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يص
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الإسمي عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) حسب قيمتها ويؤدى ثمنها دفعة واحدة. وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة عن
- الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الإسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.