مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.29

مرسوم رقم 2.70.29 بتاريخ 23 شوال 1389 (2 يناير 1970) بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ولا سيما الفصل الأول (المقطع الثاني) منه؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة عشر سنوات.

الفصل الثاني

يحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

تصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها ويبلغ مقدارها الإسمي ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4% تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، وترجع مبالغ السندات يقيمتها الإسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة، ويباشر الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع بها.

وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار إليه في الفصل الثاني أو تسجل في حساب بدفاتر هذا البنك أو توجه من طرفه إلى المكتتب إذا ما طلب ذلك.

الفصل الرابع

تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب بها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 شوال 1389 (2 يناير 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.