تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.70.29 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.29 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
- الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها ويبلغ مقدارها الإسمي ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4% تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، وترجع مبالغ السندات يقي
- الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب بها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.