مادةmadda
FR

ف 1تصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها ويبلغ مقدارها الإسمي ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4% تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، وترجع مبالغ السندات يقيمتها الإسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة، ويباشر الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع بها.

ف 2وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار إليه في الفصل الثاني أو تسجل في حساب بدفاتر هذا البنك أو توجه من طرفه إلى المكتتب إذا ما طلب ذلك.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.70.29 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.70.29 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
  2. الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها حسب قيمتها ويبلغ مقدارها الإسمي ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4% تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها، وترجع مبالغ السندات يقي
  4. الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب بها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراءات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد