مرسوم رقم 2.70.30 بتاريخ 23 شوال 1389 (2 يناير 1970) بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
مرسوم بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ولا سيما الفصل الأول (المقطع الثاني) منه؛
وبناء على الفصل 33 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يصدر سندات لمدة خمس عشرة سنة.
الفصل الثاني
تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوي 25 ، 6 في المائة.
الفصل الثالث
تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 درهم مقابل قيمة إسمية قدرها 10 دراهم في قسيمات من فئة عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الإسمية.
الفصل الرابع
يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك وتباشر الاقترعات بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة، ويشرع في إرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الأعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا إلى غاية المبلغ الاسمي الواجب إرجاعه، ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد» تابعا لرقم السند الأخير المقرر رواجه وقت الاقتراع.
ثم إن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء الأجل.
على أن السندات المسحوبة بطريق الاقتراع تنشر أرقامها في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الأقل.
وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع ويقتطع عند هذا الإرجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم ينته أجلها بتاريخ الشروع في الإرجاع وفي حالة ما إذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات فإن مبلغها الإسمي يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.
الفصل الخامس
يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الإسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب بها وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.
الفصل السادس
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 شوال 1389 (2 يناير 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.