تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوي 25 ، 6 في المائة.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.70.30 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.30 بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
- الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوي 25 ، 6 في المائة.
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 درهم مقابل قيمة إسمية قدرها 10 دراهم في قسيمات من فئة عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الإسمية.
- الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك وتباشر الاقترعات بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد
- الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الإسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب بها وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.
- الفصل السادسيعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.