ف 1يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك وتباشر الاقترعات بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة، ويشرع في إرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الأعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا إلى غاية المبلغ الاسمي الواجب إرجاعه، ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد» تابعا لرقم السند الأخير المقرر رواجه وقت الاقتراع.
ف 2ثم إن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء الأجل.
ف 3على أن السندات المسحوبة بطريق الاقتراع تنشر أرقامها في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الأقل.
ف 4وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع ويقتطع عند هذا الإرجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم ينته أجلها بتاريخ الشروع في الإرجاع وفي حالة ما إذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات فإن مبلغها الإسمي يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.70.30 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.30 بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
- الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ مقدارها السنوي 25 ، 6 في المائة.
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 درهم مقابل قيمة إسمية قدرها 10 دراهم في قسيمات من فئة عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الإسمية.
- الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك وتباشر الاقترعات بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد
- الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الإسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب بها وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.
- الفصل السادسيعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.