مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.34

مرسوم رقم 2.70.34 بتاريخ 23 شوال 1389 (2 يناير 1970) بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.360 الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ولا سيما الفصل الأول (المقطع الثاني) منه؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 ، أن يصدر سندات لا تتجاوز مدتها سنتين.

الفصل الثاني

إن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

يصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات الإصدار.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 شوال 1389 (2 يناير 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.