مادةmadda
FR

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.70.34 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.70.34 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
  2. الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات الإصدار.
  4. الفصل الرابعيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد