يصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات الإصدار.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.70.34 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.34 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.69.360 المشار إليه أعلاه الصادر في 21 شوال 1389 (31 دجنبر 1969) بمثابة قانون المالية ع
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات الإصدار.
- الفصل الرابعيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.