ف 1يجوز للمراكز التربوية الإقليمية التخصص في تكوين أساتذة السلك الأول في مادة أو عدد من المواد التالية:
- –العلوم؛
- –الرياضيات؛
- –اللغات؛
- –التاريخ والجغرافيا؛
- –الرسم؛
- –التربية البدنية والرياضية؛
- –التعليم التقني (الصناعي والتجاري والفنون المنزلية).
ف 2ويحدد وزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات بموجب قرار عدد المراكز التربوية الإقليمية وتخصصها وأماكن عملها باعتبار الحاجيات.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.70.455 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1المراكز التربوية الإقليمية مؤسسات لتكوين واستكمال خبرة أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الأول.
- الفصل 2يجوز للمراكز التربوية الإقليمية التخصص في تكوين أساتذة السلك الأول في مادة أو عدد من المواد التالية:
- الفصل 3نظام المراكز التربوية الإقليمية مبدئيا نظام داخلي غير أنه يمكن أن يكون الطلبة خارجيين بإذن من المدير ويساهم الطلبة في أداء النفقات المترتبة عن تسيير شؤونهم ويحد
- الفصل 4تلحق بكل مركز تربوي إقليمي مؤسسات للتعليم الثانوي التطبيقي.