مادةmadda
FR

ف 1يجوز للمراكز التربوية الإقليمية التخصص في تكوين أساتذة السلك الأول في مادة أو عدد من المواد التالية:

  1. –العلوم؛
  2. –الرياضيات؛
  3. –اللغات؛
  4. –التاريخ والجغرافيا؛
  5. –الرسم؛
  6. –التربية البدنية والرياضية؛
  7. –التعليم التقني (الصناعي والتجاري والفنون المنزلية).

ف 2ويحدد وزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات بموجب قرار عدد المراكز التربوية الإقليمية وتخصصها وأماكن عملها باعتبار الحاجيات.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.70.455 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 4
  1. الفصل 1المراكز التربوية الإقليمية مؤسسات لتكوين واستكمال خبرة أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الأول.
  2. الفصل 2يجوز للمراكز التربوية الإقليمية التخصص في تكوين أساتذة السلك الأول في مادة أو عدد من المواد التالية:
  3. الفصل 3نظام المراكز التربوية الإقليمية مبدئيا نظام داخلي غير أنه يمكن أن يكون الطلبة خارجيين بإذن من المدير ويساهم الطلبة في أداء النفقات المترتبة عن تسيير شؤونهم ويحد
  4. الفصل 4تلحق بكل مركز تربوي إقليمي مؤسسات للتعليم الثانوي التطبيقي.
فهرس النص كاملا · 27 مادة