مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.455

مرسوم رقم 2.70.455 بإحداث وتنظيم المراكز التربوية الإقليمية

مرسوم بإحداث وتنظيم المراكز التربوية الإقليمية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 138.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 1382 (31 يوليوز 1968) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1367 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروسا لاستكمال الخبرة؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 27 مادة

الفصل 1

المراكز التربوية الإقليمية مؤسسات لتكوين واستكمال خبرة أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الأول.

ويمكن أن يعهد إليها بإجراء دراسات في ميدان البحث التربوي.

وتوضع تحت سلطة وزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

الفصل 2

يجوز للمراكز التربوية الإقليمية التخصص في تكوين أساتذة السلك الأول في مادة أو عدد من المواد التالية:

  1. –العلوم؛
  2. –الرياضيات؛
  3. –اللغات؛
  4. –التاريخ والجغرافيا؛
  5. –الرسم؛
  6. –التربية البدنية والرياضية؛
  7. –التعليم التقني (الصناعي والتجاري والفنون المنزلية).

ويحدد وزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات بموجب قرار عدد المراكز التربوية الإقليمية وتخصصها وأماكن عملها باعتبار الحاجيات.

الفصل 3

نظام المراكز التربوية الإقليمية مبدئيا نظام داخلي غير أنه يمكن أن يكون الطلبة خارجيين بإذن من المدير ويساهم الطلبة في أداء النفقات المترتبة عن تسيير شؤونهم ويحدد مقدار المساهمة في نفقات القسم الداخلي بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

الفصل 4

تلحق بكل مركز تربوي إقليمي مؤسسات للتعليم الثانوي التطبيقي.

الفصل 5

يسير كل مركز تربوي إقليمي مدير يعين بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات ويختار من بين مفتشي تعليم الطور الثاني أو أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الثاني المثبتين توفرهم على خمس سنوات من الأقدمية على الأقل في درجة مدير ليسي.

الفصل 6

يشتمل موظفو المركز التربوي الإقليمي بالإضافة إلى المدير على:

  1. –موظفين إداريين؛
  2. –رجال للتعليم؛
  3. –موظفين للخدمة.

الفصل 7

يتألف موظفو التعليم بالمركز من مفتشي تعليم الطور الثاني، وأساتذة التعليم الثانوي بالسلك الثاني.

ويمكن أن يدعى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون والمساعدون بالكليات لإلقاء دروس بالمراكز التربوية الإقليمية.

وتؤدى أجور عن هذه الدروس في شكل تعويضات على أساس المقادير المعمول بها بمؤسسات تكوين الإطارات.

الفصل 8

يتوفر كل مركز تربوي إقليمي على هيئة عامة ومجلس.

الفصل 9

تضم الهيئة العامة جميع موظفي التعليم وممثلين اثنين لطلبة المركز ينتخبان لمدة سنة من طرف رفقائهما ومفتشين لتعليم الطور الثاني.

وتجتمع مرة في السنة عند انتهاء كل سنة دراسية لوضع بيان عن منجزاتها وتقديم مقترحات عن السنة الموالية ويرأسها مدير المركز.

الفصل 10

يشتمل المركز بالإضافة إلى المدير على:

  1. –أستاذ لكل مادة ملقنة بالمركز يعينه زملاؤه؛
  2. –أستاذان بأقسام التطبيق يعينان بمقرر لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات؛
  3. –ممون المركز أو المقتصد.

وإذا اجتمع المجلس في شكل هيئة تأديبية أضاف إليه الطالبين المنتخبين في السنة المعنية بالأمر.

الفصل 11

يساعد مجلس المركز المدير في تدبير شؤون المؤسسة وحسن تسييرها ويجتمع في شكل هيئة تأديبية بخصوص الطلبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 12

يجتمع مجلس المركز باستدعاء من المدير في بداية كل سنة دراسية وفي نهاية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يدعى لعقد اجتماع فوق العادة إذا اقتضت الظروف ذلك إما بطلب من المدير أو بطلب کتابي من نصف أعضائه.

الفصل 13

يحدد النظام الداخلي للمراكز التربوية الإقليمية بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

الفصل 14

يحدد سنويا عدد المقاعد الواجب شغلها في كل مركز تربوي إقليمي وفي كل مادة بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

الفصل 15

يجب أن يتوفر المرشحون على ما يلي للقبول في أحد المراكز التربوية الإقليمية:

  1. 1-أن يكونوا من جنسية مغربية؛
  2. 2-أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر؛
  3. 3-أن يتعهدوا كتابة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات لا تدخل فيها مدة الدراسة بالمركز ويتعهد المرشح كذلك كتابة بقبول المنصب المعين له عند تخرجه من المركز ويتعين عليه إرجاع المبالغ المقبوضة خلال مقامه بالمركز فيما إذا غادر المؤسسة عن طواعية أو تخلى عن مهمته في التعليم قبل انصرام مدة تعهده، ويتم إرجاع هذه المبالغ بالنسبة لعدد السنوات الباقية الواجب قضاؤها في خدمة الدولة، ويجرى القبول بالمراكز التربوية الإقليمية بناء على الشهادات أو على إثر مباراة:
  4. أ)يقبل بناء على الشهادات في المراكز التربوية الإقليمية المرشحون المثبتون توفرهم على البكالوريا أو على شهادة معادلة لها وفقا للمقتضيات التالية:

التخصصات الشهادات المطلوبة الرياضيات والعلوم. البكالوريا في الرياضيات أو العلوم التجريبية أو الاقتصادية اللغات والتاريخ والجغرافيا البكالوريا في الآداب.

التربية البدنية. البكالوريا أو شهادة التقني. ويتوقف القبول علاوة على ذلك على النجاح في امتحان تجريبي في التربية البدنية.

الرسم. البكالوريا أو شهادة التقني. ويتوقف القبول بالإضافة إلى ذلك على النجاح في امتحان تجريبي في الرسم.

التعليم التقني:

الصناعي. شهادة التقني في الصناعة - البكالوريا ا في العلوم التجريبية أو الرياضية.

التجاري: (تقنيات المكتب) شهادة التقني في الكتابة أو البكالوريا في الآداب.

الفنوى المنزلية: شهادة التقني أو البكالوريا.

غير أنه إذا كان عدد المرشحين يفوق عدد المقاعد الواجب شغلها في أحد التخصصات المنصوص عليها أعلاه أجريت مباراة للقبول في التخصص المذكور؛

  1. ب)إذا كان عدد المرشحين الممكن قبولهم بناء على الشهادات غير كاف أجريت في حدود المقاعد المتوفرة مباراة للقبول في مختلف التخصصات باستثناء التخصص في اللغات والتاريخ والجغرافيا.

وتفتح هذه المباراة في وجه المرشحين الذين تابعوا سلك الدروس الثانوية إلى غاية القسم النهائي.

ولا يجوز للمرشحين طلب تسجيلهم في المباراة إلا بالنسبة لأحد التخصصات المطابقة لسلك الدروس المتابعة وفقا للجدول المبين في الفقرة (أ) أعلاه.

ويمكن أن يقبل مباشرة بالسنة الثانية في حدود المقاعد المتوفرة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنة واحدة على الأقل من الدراسات الجامعية، ولا يمكن أن يتم القبول إلا في التخصص المطابق لصنف الدراسات الجامعية المتابعة.

الفصل 16

يتقاضى المرشحون المقبولون في أحد المراكز التربوية الإقليمية خلال متابعة دروسهم التعويض الإجمالي المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).

ويحتفظ المرشحون الموظفون خلال مقامهم في المركز بالاستفادة من المرتب الخاص بحالتهم النظامية بما في ذلك التعويض عن التعليم إذا كانوا ينتمون لأسلاك المعلمين.

الفصل 17

يمكن قبول المرشحين الأجانب في المراكز التربوية الإقليمية طبق نفس شروط السن والشهادات المطلوبة من المرشحين المغاربة.

ويجب تقديم ترشيح المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم وقبوله من لدن الحكومة المغربية.

ويتقاضى المرشحون غير المغاربة المقبولون في أحد المراكز التربوية الإقليمية منحة للتعليم العالي عند الاقتضاء.

الفصل 18

تحدد كيفيات المباريات والامتحانات المنصوص عليها في الفصل 15 أعلاه بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

الفصل 19

تستغرق مدة تكوين أساتذة السلك الأول ثلاث سنوات تخصص سنتان منها بالدراسة في أحد المراكز التربوية الإقليمية وسنة ثالثة يقضونها بصفة أساتذة متمرنين.

الفصل 20

يتلقى الطلبة خلال دراستهم تكوينا عاما وتكوينا تربويا نظريا وتطبيقيا في شكل دروس رئيسية ومحاضرات وتمارين وندوات.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال تقييدهم في مؤسسة تعليم أخرى.

الفصل 21

يعلن مجلس المدرسة عن الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بعد دراسة الملفات المدرسية.

ولا يمكن أن يقبل أي كان لتكرار السنة الأولى أو الثانية بأحد المراكز التربوية الإقليمية.

ويطرد من المركز الطلبة غير المقبولين في السنة الثانية.

الفصل 22

يؤدى الطلبة بعد السنة الثانية من الدراسة في المركز الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الاول التي تحدد كيفياتها بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.

وتنظم كل سنة دورة واحدة لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي (السلك الأول).

الفصل 23

إن الطلبة الناجحين على إثر السنة الدراسية الثانية في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يعينون أساتذة متمرنين بالسلك الأول ويلحقون بالمدارس الثانوية للقيام بدروس نصف الحصة بينما يقضون النصف الباقي في العمل بالأقسام التطبيقية ويؤدون الاختبارات التطبيقية والشفوية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول خلال السنة الأولى من ممارسة مهامهم ويستفيدون إذا لم ينجحوا في هذه الاختبارات من المشاركة في دورة ثانية لا يمكن أن تجرى إلا خلال السنة الثانية من عملهم.

الفصل 24

إن الطلبة الذين لم ينجحوا على إثر السنة الدراسية الثانية في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يعينون بمؤسسات للتعليم الثانوي بصفة معلمين متمرنين غير أن الطلبة المرسمين في سلك المعلمين يعينون بهذه الصفة.

ويقبلون للمشاركة من جديد في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي (السلك الأول) بعد انتهاء السنة الموالية لتعيينهم في منصب للتعليم ويعين المعلمون المتمرنون بعد نجاحهم أساتذة متمرنين في التعليم الثانوي بالسلك الأول ابتداء من فاتح أكتوبر الموالي لتاريخ نجاحهم في الشهادة المذكورة ويؤدون الاختبارات التطبيقية والشفوية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول خلال السنة الأولى من عملهم بصفة أساتذة متمرنين بالتعليم الثانوي للسلك الأول ويستفيدون إذا لم ينجحوا من المشاركة في دورة ثانية لا يمكن أن تجرى إلا خلال السنة الثانية من عملهم بصفة أساتذة متمرنين في التعليم الثانوي بالسلك الأول.

وإذا لم ينجح المرشح مرة ثانية في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول أمكن إما إعادته إلى سلكه الأصلي إذا كان موظفا وإما إعفاؤه من منصبه.

الفصل 25

إن الأساتذة المتمرنين المتوفرين على شهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يرسمون في سلك أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الأول وفقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1184.66 المشار إليه أعلاه.

الفصل 26

إن الأساتذة المتمرنين الذين لم يستطيعوا بعد السنتين المواليتين لتعيينهم في منصب للتعليم بصفة أساتذة متمرنين في التعليم الثانوي بالسلك الأول الحصول على شهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يمكن إما إعادتهم إلى سلكهم الأصلي إذا كانوا موظفين وإما إعفاؤهم من مناصبهم.

الفصل 27

يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1970.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970).

الإمضاء: الحسن بن محمد.