الباب الخامس: مدة الدروس وتنظيمها
الفصل 22
من مرسوم رقم 2.70.455 بإحداث وتنظيم المراكز التربوية الإقليمية
ف 1يؤدى الطلبة بعد السنة الثانية من الدراسة في المركز الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الاول التي تحدد كيفياتها بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات.
ف 2وتنظم كل سنة دورة واحدة لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي (السلك الأول).
طريقة الإحالةالفصل 22 من مرسوم رقم 2.70.455 — madda.ma
الباب الخامس: مدة الدروس وتنظيمها
الفصل 19 – الفصل 27- الفصل 19تستغرق مدة تكوين أساتذة السلك الأول ثلاث سنوات تخصص سنتان منها بالدراسة في أحد المراكز التربوية الإقليمية وسنة ثالثة يقضونها بصفة أساتذة متمرنين.
- الفصل 20يتلقى الطلبة خلال دراستهم تكوينا عاما وتكوينا تربويا نظريا وتطبيقيا في شكل دروس رئيسية ومحاضرات وتمارين وندوات.
- الفصل 21يعلن مجلس المدرسة عن الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بعد دراسة الملفات المدرسية.
- الفصل 22يؤدى الطلبة بعد السنة الثانية من الدراسة في المركز الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الاول التي تحدد كيفياتها بقرار لوزير ال
- الفصل 23إن الطلبة الناجحين على إثر السنة الدراسية الثانية في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يعينون أساتذة متمرنين بالسلك ال
- الفصل 24إن الطلبة الذين لم ينجحوا على إثر السنة الدراسية الثانية في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يعينون بمؤسسات للتعليم ا
- الفصل 25إن الأساتذة المتمرنين المتوفرين على شهادة الكفاءة التربوية في التعليم الثانوي بالسلك الأول يرسمون في سلك أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الأول وفقا لمقتضيات المرس
- الفصل 26إن الأساتذة المتمرنين الذين لم يستطيعوا بعد السنتين المواليتين لتعيينهم في منصب للتعليم بصفة أساتذة متمرنين في التعليم الثانوي بالسلك الأول الحصول على شهادة الك
- الفصل 27يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1970.