مرسوم رقم 2.70.537 بتاريخ 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970) بإحداث نيابات لوزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وتحديد حالة النواب
مرسوم بإحداث نيابات لوزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وتحديد حالة النواب
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.380 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 555.67 الصادر في 8 شعبان 1387 (11 نونبر 1967) بتأليف وتنظيم الحكومة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
تحدث نيابة للتعليم الثانوي والتقني في كل إقليم وعمالة بالمملكة.
الفصل 2
يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.
الفصل 3
يعين النواب بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات من بين الأعوان البالغين من العمر 30 سنة على الأقل والمنتمين للأسلاك الآتية:
- –المفتشون الاقليميون؛
- –مفتشو التعليم الثانوي؛
- –أساتذة التعليم الثانوي بالسلك الثاني الذين زاولوا مهام مديرين لليسيات مدة سنتين على الأقل.
الفصل 4
لا يمكن الجمع بين مهام النواب الإقليميين وبين مهمة أخرى.
الفصل 5
يستمر الأعوان المشار إليهم في الفصل الثالث أعلاه خلال مدة مزاولتهم مهام النواب في تقاضي المرتب المطابق لدرجتهم.
الفصل 6
يستفيد النواب الإقليميون بحكم مهامهم من تعويض عن السكنى وتعويض عن المهام.
الفصل 7
يحدد التعويض عن السكنى الممنوح للنواب الإقليميين في ألف وخمسمائة درهم في السنة.
الفصل 8
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن المهام طبقا للجدول الآتي: نيابات الأقاليم والعمالات المقادير بالدرهم من 18 يونيه 1968 ابتداء إلى 31 دجنبر 1970 من فاتح يناير 1971 إقليم أكادير. 3.200 6.000 إقليم الحسيمة. 3.200 6.000 إقليم بني ملال. 4.000 6.500 إقليم الجديدة. 3.200 6.000 إقليم فاس. 4.500 7.000 إقليم القنيطرة. 4.250 6.500 إقليم خريبكة. 3.200 6.000 إقليم قصر السوق. 3.400 6.000 إقليم مراكش. 4.250 6.500 إقليم مكناس. 4.500 7.000 إقليم الناظور. 3.200 6.000 إقليم وارزازات. 3.400 6.000 إقليم وجدة. 4.500 7.000 إقليم آسفي. 4.000 6.500 إقليم سطات. 3.200 6.000 إقليم طنجة. 3.200 6.000 إقليم تازة. 3.400 6.000 إقليم طرفاية. 3.200 6.000 إقليم تطوان. 3.200 6.000 عمالة الدار البيضاء. 4.500 7.000 عمالة الرباط وسلا 4.000 6.500 وإذا كان النائب مكلفا بنيابتين أو أكثر تقاضى أعلى مقدار من المقادير المحددة للتعويض عن المهام.
الفصل 9
يؤدى التعويض عن السكنى والتعويض عن المهام شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن تتقاضى معهما أية تعويضات أو مكافآت أو منافع كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن مهام المفتشين والتعويض عن التعليم والتعويض عن الساعات الإضافية باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر.
الفصل 10
إن الأعوان القائمين بمهام نواب للأقاليم أو العمالات في 18 يونيه 1968 يستمرون خلافا لمقتضيات الفصل الثالث أعلاه في مزاولة مهامهم ويقبلون للاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم.
الفصل 11
يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من 18 يونيه 1968.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.