مادةmadda
FR

يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.70.537 — madda.ma

مرسوم رقم 2.70.537 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وتحديد حالة النواب

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1تحدث نيابة للتعليم الثانوي والتقني في كل إقليم وعمالة بالمملكة.
  2. الفصل 2يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.
  3. الفصل 3يعين النواب بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات من بين الأعوان البالغين من العمر 30 سنة على الأقل والمنتمين للأسلاك الآتية:
  4. الفصل 4لا يمكن الجمع بين مهام النواب الإقليميين وبين مهمة أخرى.
  5. الفصل 5يستمر الأعوان المشار إليهم في الفصل الثالث أعلاه خلال مدة مزاولتهم مهام النواب في تقاضي المرتب المطابق لدرجتهم.
  6. الفصل 6يستفيد النواب الإقليميون بحكم مهامهم من تعويض عن السكنى وتعويض عن المهام.
  7. الفصل 7يحدد التعويض عن السكنى الممنوح للنواب الإقليميين في ألف وخمسمائة درهم في السنة.
  8. الفصل 8تحدد المقادير السنوية للتعويض عن المهام طبقا للجدول الآتي: نيابات الأقاليم والعمالات المقادير بالدرهم من 18 يونيه 1968 ابتداء إلى 31 دجنبر 1970 من فاتح يناير 19
  9. الفصل 9يؤدى التعويض عن السكنى والتعويض عن المهام شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن تتقاضى معهما أية تعويضات أو مكافآت أو منافع كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن مها
  10. الفصل 10إن الأعوان القائمين بمهام نواب للأقاليم أو العمالات في 18 يونيه 1968 يستمرون خلافا لمقتضيات الفصل الثالث أعلاه في مزاولة مهامهم ويقبلون للاستفادة من مقتضيات هذا
  11. الفصل 11يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من 18 يونيه 1968.
فهرس النص كاملا · 11 مادة