الفصل 2
يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.70.537 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.537 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وتحديد حالة النواب
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث نيابة للتعليم الثانوي والتقني في كل إقليم وعمالة بالمملكة.
- الفصل 2يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.
- الفصل 3يعين النواب بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات من بين الأعوان البالغين من العمر 30 سنة على الأقل والمنتمين للأسلاك الآتية:
- الفصل 4لا يمكن الجمع بين مهام النواب الإقليميين وبين مهمة أخرى.
- الفصل 5يستمر الأعوان المشار إليهم في الفصل الثالث أعلاه خلال مدة مزاولتهم مهام النواب في تقاضي المرتب المطابق لدرجتهم.
- الفصل 6يستفيد النواب الإقليميون بحكم مهامهم من تعويض عن السكنى وتعويض عن المهام.
- الفصل 7يحدد التعويض عن السكنى الممنوح للنواب الإقليميين في ألف وخمسمائة درهم في السنة.
- الفصل 8تحدد المقادير السنوية للتعويض عن المهام طبقا للجدول الآتي: نيابات الأقاليم والعمالات المقادير بالدرهم من 18 يونيه 1968 ابتداء إلى 31 دجنبر 1970 من فاتح يناير 19
- الفصل 9يؤدى التعويض عن السكنى والتعويض عن المهام شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن تتقاضى معهما أية تعويضات أو مكافآت أو منافع كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن مها
- الفصل 10إن الأعوان القائمين بمهام نواب للأقاليم أو العمالات في 18 يونيه 1968 يستمرون خلافا لمقتضيات الفصل الثالث أعلاه في مزاولة مهامهم ويقبلون للاستفادة من مقتضيات هذا
- الفصل 11يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من 18 يونيه 1968.