الفصل 8
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن المهام طبقا للجدول الآتي: نيابات الأقاليم والعمالات المقادير بالدرهم من 18 يونيه 1968 ابتداء إلى 31 دجنبر 1970 من فاتح يناير 1971 إقليم أكادير. 3.200 6.000 إقليم الحسيمة. 3.200 6.000 إقليم بني ملال. 4.000 6.500 إقليم الجديدة. 3.200 6.000 إقليم فاس. 4.500 7.000 إقليم القنيطرة. 4.250 6.500 إقليم خريبكة. 3.200 6.000 إقليم قصر السوق. 3.400 6.000 إقليم مراكش. 4.250 6.500 إقليم مكناس. 4.500 7.000 إقليم الناظور. 3.200 6.000 إقليم وارزازات. 3.400 6.000 إقليم وجدة. 4.500 7.000 إقليم آسفي. 4.000 6.500 إقليم سطات. 3.200 6.000 إقليم طنجة. 3.200 6.000 إقليم تازة. 3.400 6.000 إقليم طرفاية. 3.200 6.000 إقليم تطوان. 3.200 6.000 عمالة الدار البيضاء. 4.500 7.000 عمالة الرباط وسلا 4.000 6.500 وإذا كان النائب مكلفا بنيابتين أو أكثر تقاضى أعلى مقدار من المقادير المحددة للتعويض عن المهام.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.70.537 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.537 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وتحديد حالة النواب
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث نيابة للتعليم الثانوي والتقني في كل إقليم وعمالة بالمملكة.
- الفصل 2يخول الموظفون الذين يرأسون هذه النيابات صفة نواب للأقاليم أو العمالات حسب الحالة.
- الفصل 3يعين النواب بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات من بين الأعوان البالغين من العمر 30 سنة على الأقل والمنتمين للأسلاك الآتية:
- الفصل 4لا يمكن الجمع بين مهام النواب الإقليميين وبين مهمة أخرى.
- الفصل 5يستمر الأعوان المشار إليهم في الفصل الثالث أعلاه خلال مدة مزاولتهم مهام النواب في تقاضي المرتب المطابق لدرجتهم.
- الفصل 6يستفيد النواب الإقليميون بحكم مهامهم من تعويض عن السكنى وتعويض عن المهام.
- الفصل 7يحدد التعويض عن السكنى الممنوح للنواب الإقليميين في ألف وخمسمائة درهم في السنة.
- الفصل 8تحدد المقادير السنوية للتعويض عن المهام طبقا للجدول الآتي: نيابات الأقاليم والعمالات المقادير بالدرهم من 18 يونيه 1968 ابتداء إلى 31 دجنبر 1970 من فاتح يناير 19
- الفصل 9يؤدى التعويض عن السكنى والتعويض عن المهام شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن تتقاضى معهما أية تعويضات أو مكافآت أو منافع كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن مها
- الفصل 10إن الأعوان القائمين بمهام نواب للأقاليم أو العمالات في 18 يونيه 1968 يستمرون خلافا لمقتضيات الفصل الثالث أعلاه في مزاولة مهامهم ويقبلون للاستفادة من مقتضيات هذا
- الفصل 11يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من 18 يونيه 1968.