مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.52

مرسوم رقم 2.71.52 بتاريخ 28 محرم 1391 (26 مارس 1971) بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70 الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971 ولاسيما الفصل الأول منه (المقطع الثاني)؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965(؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971 أن يصدر سندات لا تتجاوز مدتها سنتين.

الفصل الثاني

إن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

يصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات إصدارها.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 محرم 1391 (26 مارس 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.