مادةmadda
FR

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971 أن يصدر سندات لا تتجاوز مدتها سنتين.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.71.52 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.71.52 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالي
  2. الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات إصدارها.
  4. الفصل الرابعيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد