إن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.71.52 — madda.ma
مرسوم رقم 2.71.52 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالي
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثيصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات إصدارها.
- الفصل الرابعيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.