مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.53

مرسوم رقم 2.71.53 بتاريخ 17 ذي الحجة 1390 (13 يبراير 1971) بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) ولاسيما الفصل 12 (المقطع الثاني) منه؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.

الفصل الثاني

إن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

تصدر السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها، ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.

وترجع هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.

الفصل الرابع

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الاسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 ذي الحجة 1390 (13 يبراير 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.