مادةmadda
FR

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.71.53 — madda.ma

مرسوم رقم 2.71.53 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) أن ي
  2. الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها، ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة
  4. الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الاسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد