ف 1تصدر السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها، ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.
ف 2وترجع هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.71.53 — madda.ma
مرسوم رقم 2.71.53 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1971 رقم 1.70 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) أن ي
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثتصدر السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا: 10.000) حسب قيمتها، ويؤدى ثمنها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى كل سنة
- الفصل الرابعيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر المبلغ الاسمي للسندات وأجل الاكتتابات فيها وتاريخ الانتفاع بها ومختلف الكيفيات المتعلقة بإصدارها.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.