مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.54

مرسوم رقم 2.71.54 بتاريخ 28 محرم 1391 (26 مارس 1971)

مرسوم بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات

نص تمهيدي

بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات1 إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70 الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971 ولاسيما الفصل 12 منه (المقطع الثاني)؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية إصدار سندات لعشر سنوات بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1970) بمثابة قانون المالية لسنة 1971.

الفصل الثاني

يحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

تصدر هذه السندات لحاملها بتساوي قيمتها الاسمية البالغ قدرها ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها. ويبلغ مقدارها السنوي 4 % وترجع مبالغ السندات حسب قيمتها الاسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة. ويباشر الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.

وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار إليه في الفصل الثاني أو تسجل في حساب بدفاتر هذا البنك أو توجه من طرفه إلى المكتتب إذا ما طلب ذلك.

الفصل الرابع

تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يحدد بقرار لوزير المالية تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراآت ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 محرم 1391 (26 مارس 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.